السنه النبويه تاتي من القران على ثلاث انواع، وهذه الأنواع قد أوضحها وبينها العلماء المسلمون، والسنة النبوية هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، فهناك ما قاله النبي على لسانه، وهناك ما قد كان يفعله النبي ثم يأخذ الصحابة عنه هذا الفعل، وهناك ما قد أقره النبي من أفعال قام بها الصحابة رضوان الله عليهم، ونحن في هذا الصدد سنتعرف على أمر يجب على كل مسلم منا إدراكه جيداً وهو أن السنه النبويه تاتي من القران على ثلاث انواع،لذلك سنتحدث عن هذه الأنواع في هذا الإطار بتفصيل.
أنواع السنة النبوية

فقد كانت السنة النبوية ولا زالت تعمل جنباً إلى جنب في خدمة الإسلام وتوضيح الأحكام الشرعية التي ذكرها القرآن مجملة وغير مفصلة، فكانت السنة شارحة ومفصلة ومبينة لهذه الآيات الكريمة، فهي ترتبط مع القرآن الكرين في علاقة تكاملية، والسنة النبوية الشريفة قد قسمها العلماء إلى ثلاثة أنواع وهي كما يلي:
- تأكيداً وتقريراً لأحكام القرآن الكريم:
أي أن تأتي السنة بأحكام تماثل الأحكام التي ورد ذكرها في القرآن، مثال ذلك أن الله أوجب الصلاة في محكم تنزيله، فجاءت السنة فأكدت وجوب الصلاة، وأمر الله ببر الوالدين في كتابه الكريم، فجاءت السنة فأكدت على وجوب بر الوالدين.
- بياناً للقرآن الكريم، وتوضيح مجمل أحكامه:
أي يأتي القرآن بأحكام مجملة، أو مطلقة، أو عامة، فتأتي السنة لتبين المجمل، وتقيد المطلق، وتخصص العام. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ ففي قوله تعالى: (الناس﴾ عام، فجاءت السنة لتخصص الناس بالكفار.
- أن تأتي بأحكام سكت عنها القرآن الكريم:
أي أحكام جديدة لم يذكرها القرآن، مثل: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، فهذا الحكم لم يرد ذكره في القرآن الكريم، إنما ورد في القرآن تحريم الجمه بين المرأة وأختها، فلا يجوز للمسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم”.
فهذه الأنواع الثلاثة كانت إيضاحاً لسؤال يطرح في مادة التربية الإسلامية حول أن السنه النبويه تاتي من القران على ثلاث انواع، فالسنة كانت منذ القدم رفيقة القرآن الكريم، تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين من خلال ما فسره ووضحه وفصله نبينا الكريم، فعلينا الالتزام بما ورد فيها كونها المصدر الثاني والأساسي من مصادر التشريع في الإسلام.