اذا شك المصلي في صلاته ولم يترجح له شيء فإنه، يجب على كل مسلم أن يتعلم فقه وأحكام العبادة المفروضة عليه، فمثلاً فرضت الصلاة على المسلمين، كما قال الله عز وجل (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)، وحيث أن للصلاة فقه وأحكام فيجب على المسلمين المكلفين بالصلاة معرفة هذه الأحكام، ومعرفة فقه الصلاة وذلك لإتمامها على أكمل وأفضل حال، وكما أن هذا ينطبق على الصلاة فإنه ينطبق على كل العبادات المكلف بها المسلم.
اذا شك المصلي في صلاته فما الحكم

للصلاة أركان وواجبات وسنن، فأما الأركان فلا تجبر ولا تسقط بنسيان أو سهو بل يجب الإتيان بها، وأما الواجبات فيمكن جبرها بسجود السهو دون الإتيان بها، أي تسقط بالنسيان أو السهو، بينما السنن فلا حرج إن تركت ولو عمداً، ولأن أركان الصلاة لا تسقط وإنما يجب الإتيان بها فيجب معرفتها وهي كما يلي:
- الصلاة قياماً في الفريضة لمن يستطيع مع النية.
- التكبير في بداية الصلاة (الله أكبر) وتسمى تكبيرة الإحرام .
- قراءة فاتحة الكتاب (سورة الفاتحة).
- الركوع في الصلاة.
- الاعتدال قائماً من الركوع.
- السجود بعد الرفع من الركوع.
- الجلوس من السجود أي بين السجدتين.
- الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة.
- الجلوس بعد إنتهاء الركعات وقراءة التشهد الأخير.
- التسليم عن اليمين ثم الشمال.
- ترتيب الأركان فلا يجوز الإتيان بركن قبل ركن يسبقه في الترتيب.
اذا شك المصلي في صلاته ولم يترجح له شيء فإنه

إذا كان الشك في سنن الصلاة فإنها تسقط ولا شئ عليه، وإن كان الشك في واجبات الصلاة فإنه يجبرها سجود السهو بعد الصلاة، أما إن كان الشك في أركان الصلاة فيجب الإتيان بها ومن ثم الإتيان بسجود السهو.
إذا شك المصلي في عدد الركعات

إذا شك المصلي في عدد الركعات ولم يترجح له شيء، فإنه يبني على اليقين، أي أنه إذا شك هل صلى أربع ركعات أم ثلاث ركعات فإنه يعتبر نفسه قد صلى ثلاثاً، وهي اليقين ويأتي بالرابعة ويسجد سجود السهو بعد التشهد الأخير ثم يسلم، لما ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال: (إذا شكَّ أحدُكم في الصلاة فلم يدرِ كم صلَّى: ثلاثًا أم أربعًا؛ فليطرح الشك، ولْيَبْنِ على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن كان صلَّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان). أخرجه مسلم . وأما إن نبه بعد الصلاة بأنه صلى ثلاثاً فإنه يقوم بدون تكبير مع نية الإتيان بالرابعة فيصليها ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم.
اذا شك المصلي في ركن من أركان صلاته ولم يترجح له شيء فإنه

إذا شك المصلي في أنه لم يأتي بركن من أركان الصلاة، فيجب عليه الإتيان بهذا الركن وفي هذا حالات هي:
- إن تذكر الركن قبل الوصول لموضعه من الركعة التي تليها، فإنه يترك ما يفعله في الصلاة حينها، ثم يأتي الركن ويكمل صلاته من عند هذا الركن، وهناك قول أنه يكمل بإعتبار الركعة التي نسي فيها لاغية.
- إن تذكر الركن بعد وصوله لموضع هذا الركن من الركعة التي تليها، فإن الركعة التي نسي فيها الركن تعتبر لاغية ويكمل صلاته على هذا الأساس.
- إن شك في أداء ركن من ركعة معينة ولم يترجح له شيء بعد إنتهاء صلاته سواء بعد التسليم أو قبله، فعليه الإتيان بركعة لأن الركعة التي نسي فيها الركن تعتبر لاغية.
إن الشك في ترك ركن من أركان الصلاة حكمه كحكم ترك هذا الركن، أي يجب الإتيان به، وإن إنتهت الصلاة فعليه ركعة فترك الركن يلغي الركعة التي نسي فيها الركن.