الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد فحكمه. لقد خلق الله عز وجل النفس البشرية، وحرم قتلها أو إهدارها، كما حرم كل ما يمسها بالضرر، أو يلحق بها السوء. حيث نهى النبي صل الله عليه وسلم عن حمل السلاح ورفعه في وجه المسلم ولو من باب المزح. فقد حرم الله تعالى قتل النفس إلا بالحق، ونهانا الله عن إلحاق الأذى والشر بأنفسنا، ومن حولنا، فالله خلقنا لهدف سامي وهو إعمار الأرض بالتكاثر والتناسل، وتوحيد الله، واتباع أوامره، واجتناب نواهيه. نكمل الحديث في سطور مقالنا هذا الإجابة عن السؤال الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد فحكمه.
الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد فحكمه

الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد فحكمه. لا يجوز إشارة المسلم على المسلم بأي نوع من الأسلحة، لا عن طريق مزح، ولا عن طريق جد. عَن أبي هُرَيْرَة ﷺ أن رَسُولِ اللَّه ﷺ قَال: ل”اَ يشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ متفقٌ عليهِ”.
الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد

الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد. لقد حرم الله عز وجل قتل النفس، ونهى النبي صل الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح أو بالعصا أو غيرها. ونهانا صل الله عليه وسلم عن إلحاق الأذى بالمسلمين بقول أو فعل، وبين لنا عليه السلام أنه علينا تجنب إيصال شر لأي مسلم، فالشيطان قد ينزع من أيدينا، فيحملنا على قتل المسلمين بالسلاح المستخدم للإشارة.
حكم الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد

حكم الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد. قال صل الله عليه وسلم: ” كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه”. يجب على المسلم الحذر التام من التعرض لحرمة أخيه المسلم، وعدم المساس بكل ما يتعلق به، وبحرماته، من نفسه، وكذلك دمه، ولا يجوز المساس بماله، ولا حتى بعرضه. وبذلك فإنه من هذا الباب يكون كما بين الفقهاء والأئمة بأن:
- حكم الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد هو من الكبائر وهو حرام.
تناولنا في طيات مقالنا هذا الإجابة عن السؤال حكم الاشارة بالسلاح على المسلم اذا كان للقتل والتهديد وهو من الكبائر، والكبائر منهي عنها بغلظة وشدة. نتمنى لكم كل الإفادة مما قدمناه.