نصاب الفضة في الزكاة، سؤال من الأحكام التي يرغب كثير من المسلمين المزكيين في معرفة رأي الدين الإسلامي والسنة النبوية الصحيح فيها، فما هو نصاب الفضة في الزكاة، حيث أن الذهب والفضة يتم إخراج زكاة الفطر عنهم لأنهم يعدون من الأموال، ولكن يجب أن تبلغ الذهب والقضة النصاب حتى يتم إخراج زكاة الفطر، فما هو النصاب، وما هو نصاب الفضة في الزكاة.
شروط زكاة المال

وضع الدين الإسلامي مجموعة من الشروط لآداء زكاة الفطر، فإذا إنطبقت هذه الشروط السبعة على المال فيتم آداء زكاة الفطر بمقدارها الذي تحدده لجنة الزكاة وذلك بالرجوع للسنة النبوية وأقوال العلماء والمذاهب الأربعة في ذلك، وشروط المال الذي تجب فيه الزكاة هي:
- أن تكون ملكية المال عائدة لشخص معيّن.
- أن تكون ملكية المال مطلقة للمالك.
- ان يكون مالًا ناميًا.
- أن يزيد المال على الحاجات الأصلية.
- أن يحول عليه الحول، يعني يبلغ سنة كاملة قمرية.
- أن يكون المال قد بلغ النصاب.
- أن يكون المال سالمًا من وجود الموانع.
وبلوغ النصاب يعني القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، ولكل نوع من المال نصاب محدد بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية.
نصاب الفضة في الزكاة

تجب زكاة الفطر على الحلي من الفضة الغير مستعملة أي التي الهدف منها هو تخزينها وجمعها وليس إرتدائها، فإذا بلغت النصاب وجب إخراج زكاة الفطر عنها، وأما الحلي من الفضة الملبوسة فلا تجب فيها زكاة الفطر، ونصاب الفضة في الزكاة هو 595 جراما تقريبا وذلك في حال الفضة عيار 99.9، وأما الفضة الخاصة فنصاب الزكاة فيها هو 1000 جرام تقريباً، حيث أن الدرهم يساوي سبعة أعشار من المثقال يساوي 2.975 جرامًا، فيتم إحتساب نصاب الفضة بالعملة المحلية من خلال: 200 درهمٍ (نِصابُ الفضة) × 2.975 جرامًا يساوي 595 جرامًا، فمن ملَكَ مِنَ الفِضَّةِ الخالصة ما يزن 595 جرامًا وجبَتْ عليه زكاتُه.
نصاب الذهب في الزكاة

إن الذهب كذلك يعد من الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، فمن يمتلك ذهب وحال عليه الحول وبلغ النصاب فإنه يقوم بإخراج زكاة الفطر عن ممتلكاته من الذهب، وأما الحلي من الذهب التي تستخدم في الزينة فلا تجب فيها زكاة الفطر، ونصاب الذهب في الزكاة يعتمد على عيار الذهب، حيث أن عيار 24: 85 جراماً:
- عيار 22: 92.7 جراماً.
- عيار 21: 97.1 جراماً.
- عيار 18: 113.3 جراماً.
- عيار 14: 145.7 جراماً.
- عيار 10: 240 جراماً.
وأما الذهب عيار 18 أو 21 فهو ذهب غير خالص ومخلوط بمعادن أخرى وعليه لا تجب فيه الزكاة، فالزكاة تجب في الذهب الخالصن ويتم إحتساب نصاب الذهب بالعملة المحلية = سعر جرام الذهب عيار 24 (بنفس العملة) 85X، فالنصاب عشرون مثقالًا، وبالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، وبالريال في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مائتا درهم.
نصاب النقدين

يقصد بالنقدين هنا هم الذهب والفضة، وعليه فإن زكاة الفطر تتضمن إخراجها من الذهب والفضة إذا بلغا النصاب وذلك ضمن شروط محددة، وهي أن يحول عليها الحول وأن تبلغ النصاب، وقامت المذاهب الأربعة بالإتفاق على نصاب النقدين أي نصاب الذهب والفضة وذلك بالرجوع إلى السنة النبوية في زكاة المال، قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءآمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ”، كما جاءت السنة النبوية لتحديد مقدار زكاة الفطر من الأموال وذلك في الأحاديث التالية:
- عن أَبي سَعِيدٍ الخدري رَضِي اللَّه عَنْه قال قَالَ النَّبِيُّ -: “لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ”.
- عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “ذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار”.
- ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: “أتؤدين زكاة هذا؟” قالت: لا، قال: “أيسرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار؟” فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: “هما لله ورسوله”.
وبهذا فإن نصاب الذهب والفضة مما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية كان أن نصاب الذهب هو عشرون مثقال، ونصاب الفضة هو خمسة أواق، ويتم تحديدها بحسب العملة في الدولة التي يتم إخراج الزكاة فيها، وكذلك إلتزاماً بشروط زكاة النقدين.