هل تجوز الدية في القتل العمد، تعتبر دية القتل قي القران الكريم متمثلة في قول الله تعالي: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ …)، فسرت الايات الكريمة ووضحت الدية لمن يقوم بقتل مسلما متعمدا، حيث أننا نسترجع لكتاب الله تعالي لأخذنا بالأحكام الشرعية في كافة امور حياتنا الدنيويةن فلنتطرق ونتعرف أكثر علي، هل تجوز الدية في القتل العمد.
ما مقدار دية القتل العمد في القرآن

تعرف ويقصد بالدية في الشرع، أنها هي المال الذي يجب في النفس أو فيما دونها، هذا وأن الأصل في الوجوب قول الحق تعالي:( «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُو…).
دية القتل العمد في القرآن

لم يحدد لنا الله عزوجل في القران الكريم واياته العطرة مقدار الدية، اذ أنه في الأية الكريمة أعلاه تبين ايجابها بالمطلق، ولا يوجد في ايجابها العاقلة أو القاتل، بل أنه يتبين ذلك في السنة النبوية الشريفة، وبالاجماع أيضا من علماء الاختصاص الشرعيين بوجوب الدية.
- هذا وأن بعض الدلائل متمثلة من السنة النبوية الشريفة في،أن روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم قد قام بكتابته لكتابا مبعوثا لأهل اليمن متضمنا فيه: ( أَنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مائةً مِن الإبِلِ-..)، حتي قال أيضا: (وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ ألفُ دِينارٍ).
- كما وأنه من الدلائل من السنة النبوية الشريفة علي وجوب الدية، أنها كانت الدية في زمن النبي محمد-صلي الله عليه وسلم، ( ثَمانِمائة دِينارٍ أو ثَمانِيةَ آلافِ دِرهَمٍ)؛ وظل هذا الأمر علي ما هو عليه حتي استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يخطب بهم وقام أحدهم باشارته الي أن الابل قد غلت أسعارها، فعمل عمر علي فرضها علي أهل الذهب ألف دينارا، فيما أنها علي أهل الورق تكون12 الفا، أما ما يتعلق بأهل البقر فانها 200 بقرة، وأهل الشاة عليهم الدفع ل 2000شاة، وبما يخص أهل احلل، 200 حلة، تلك المعلومات التفصيلية بهذا الشأن بيناها لكم للأخذ بها والعمل بموجبها ومقتضاها.
ومن الجدير بالذكر، بأن يجب علي دية القتل عن طريق الخطأ الكفارة ألا وهي قيامه بالصيام لشهرين متتابعين ويتبين ذلك بقول الحق تعالي في محكم التنزيل: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).