كيفية انشاء صناديق الاستثمار في مصر وشروط مزاولتها

كيفية انشاء صناديق الاستثمار في مصر وشروط مزاولتها، لصناديق الاستثمار دور رئيسي في الأسواق المالية، حيث تقوم بجمع المدخرات وتوجيهها إلى الاستثمارات المناسبة التي يصعب على الأفراد أو المؤسسات توفيرها بسهولة، بسبب الحاجة إلى الخبرة والتخصص في مجال الاستثمار. في هذا المقال سنتعرف على مصر وأصولها من خلال توضيح تاريخها وعدد صناديق الاستثمار في مصر، ثم نختتم بتوضيح الشروط اللازمة لممارسة نشاط صناديق الاستثمار في مصر.

عرف الصناديق المشتركة

عرف الصناديق المشتركة
عرف الصناديق المشتركة

هي شركات استثمارية تدير محافظ أوراق مالية مختلفة لصالح عدد من المستثمرين. يتم تشكيل هذه المحافظ على أساس عدد من الأهداف المحددة، وتدار من خلال أساليب الإدارة المهنية.

كيفية انشاء صناديق الاستثمار في مصر وشروط مزاولتها

كيفية انشاء صناديق الاستثمار في مصر وشروط مزاولتها
كيفية انشاء صناديق الاستثمار في مصر وشروط مزاولتها

ظهرت صناديق الاستثمار مؤخرًا بعد صدور قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وكان هذا القانون بمثابة إطار تشريعي ينظم إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار في مصر. بدأ أول صندوق استثمار في مصر عام 1994 في سوق المال، ثم تبعه عدد كبير من الصناديق الأخرى. استغرق إصدار الأول في مصر مدة عامين كاملين منذ صدور قرار التأسيس والإصدار. نص القانون رقم 95 لسنة 1992 في مادته رقم 37 على أن نشرة الاكتتاب الخاصة بوثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار في مصر يجب أن تشتمل على عدد من البيانات مثل:

  • توضيح سياسات الاستثمار.
  • تحديد الطريقة السنوية.
  • تحديد طريقة معالجة المكاسب الرأسمالية.
  • تحديد اسم الجهة التي ستدير نشاط الصندوق وملخص عن عملها السابق.

بين الشروط التي يجب توافرها لممارسة نشاط صناديق الاستثمار في مصر؟

بين الشروط التي يجب توافرها لممارسة نشاط صناديق الاستثمار في مصر؟
بين الشروط التي يجب توافرها لممارسة نشاط صناديق الاستثمار في مصر؟

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها قبل البدء في نشاط صناديق الاستثمار في مصر.

وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2025:

 الشروط الاول التي يجب توافرها في الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة لممارسة النشاط بمفردها

 الشروط الاول التي يجب توافرها في الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة لممارسة النشاط بمفردها
 الشروط الاول التي يجب توافرها في الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة لممارسة النشاط بمفردها
  • يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة التوصية بالأسهم، بالإضافة إلى مرور 3 سنوات على بدء نشاطها.
  • ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 500 مليون جنيه أو ما يعادله.
  • أن توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة على ممارسة صناديق الاستثمار نفسها. في حالة البنوك، يشترط الحصول على موافقة البنك المركزي.
  • الالتزام بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة النشاط، مع مراعاة أن حصة الشركة في المبلغ المخصص لا تقل عن 51٪ في حال قيامها بالنشاط مع آخرين.
  • تقديم إقرار من المستشار القانوني للشركة بأن الشركة في الواقع ليست في حالة إعسار مالي أو إفلاس، بالإضافة إلى بيان موقف الشركة من الدعاوى المرفوعة ضدها.
  • عدم وجود حكم سابق بحق المساهمين الرئيسيين في الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات والتجارة.
  • عدم وجود أي إجراءات أو عقوبات إدارية ضد هذه الشركات من وجهة نظر إشراف أو رقابة.

الشروط الثاني الواجب توافرها في الشركات العربية والإقليمية والأجنبية

الشروط الثاني الواجب توافرها في الشركات العربية والإقليمية والأجنبية
الشروط الثاني الواجب توافرها في الشركات العربية والإقليمية والأجنبية
  • أن تخضع الشركة لإشراف جهة تنظيمية حكومية مماثلة.
  • تقدم بيانات الشركة إلى الهيئة وأهمها الجنسية والغرض ورأس المال الأصلي متضمناً السجل التجاري للشركة موثق من وزارة الخارجية وكذلك.

 الشروط الواجب توافرها في الأطراف الأخرى

 الشروط الواجب توافرها في الأطراف الأخرى
 الشروط الواجب توافرها في الأطراف الأخرى
  • الحصول على موافقة الجهة المختصة في الجهة مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة والقرارات المنظمة لها.
  • الالتزام بقواعد تحديد المستفيد النهائي وفقًا لأحكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
Scroll to Top