كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب وفق الشريعة الاسلامية، ركزت الشريعة الاسلامية على توضيح طريقة تقسيم الورثة وحرصت على تعاليمها لمدى اهميتها وعظم شانها عند الله تعالى، فقد وضع الاسلام قواعد ومبادئ لكل شئ في حياة المسلم، كان كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مصدر أساسي له، ومقال اليوم يتناول توضيح كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب وفق الشريعة الاسلامية.
كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب

وكما أسلفنا بالذكر فإن الميراث في الإسلام له أحكام، في الفقه الاسلامي بكافة المذاهب لانه منصوص عليه بالضرورة في كافة النصوص القرآنية التي تحدثت عن تقسيم الميراث، وتوزيع الميراث بعد وفاة الأب يكون من خلال تحديد الأشخاص الذين يحقّ لهم الميراث، وهم نوعان:
- أصحاب الفروض: وهم الذين فرض حق لهم من الميراث في الكتاب الكريم والسنة النبوية.
- العصبات وهم ثلاث أصناف: العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير.
أصحاب الفروض من الميراث

أصحاب الفروض هم عشرة أصناف، ووفقاً لما ورد في كتب المواريث والفقه الاسلامي من تفصيل، ننقل اليه كالتالي:
- الزوجة: الزوجة ترث الربع إن لم يكن هنالك فرعٌ يرث الزوج، وإن كان هنالك فرع فإنّها ترث الثّمن، وفي حال كانت أكثر من زوجة فإنّهنّ يشتركن في نفس النصيب من الميراث.
- الأب: يرث الأب السدس في حال كان هنالك وارث ذكر، ويرث السدس مع الباقي إن كان الوارث معه أنثى، ويرث الباقي فقط في حال لم يكن هنالك وارث معه.
- الأم: ترث الأم السدس إن كان هنالك فرع وارث أو إخوة، وترث الثلث في حال لم يكن هنالك فرع وارث أو إخوة، وتنال ثلث الباقي في حال كان هنالك أب واحد الزوجين، وهذه المسألة تُعرف بالعمريّة لانّ الذي حكم بها هو عمر بن الخطاب.
- الجد الصحيح: وهو الجد لأب، ويرث السدس مع الفرع الوارث الذكر، ويرث السدس مع الباقي في حال كان الفرع الوارث أنثى، وينال الباقي كلّه في حال لم يكن هنالك فرع وارث ذكر أو أنثى وليس هنالك إخوة، ويقاسم الإخوة في الميراث في حال لم يكن هنالك فرع وارث وكان هنالك أخوه.
- الجدة: ترث الجدة “من الجهتين” السدس في حال لم يكن هنالك أم، ولم يكن هنالك أب إن كان الأب ابنها، وإن كنّ أكثر من جدّة فهنّ شريكات في السدس.
- البنت: ترث البنت النصف في حال كانت منفردة ولم يكن هنالك ابن، وترث الثلثان إن كان لها أخوات بنات ولم يكن هنالك ابن معهنّ، وأمّا في حال كان هنالك ابن معها فإنّه تصبح في زمرة العصبات.
- بنت الابن: ترث النصف في حال كانت منفردة ولم يكن معها ابن الابن ولم يكن هنالك بنت، وترث الثلثان في حال لم يكن معها ابن الابن ولم يكن هنالك بنت وكنّ أكثر من واحدة، وترث السدس في حال لم يكن معها ابن ابن ولكن توجد بنت واحدة، وترث السدس سواء كانت منفردة أو معها أكثر من واحدة، وتصبح من العصبات في حال كان هنالك ابن ابن معها.
- الأخوات الشقيقات: ترث النصف في حال لم يكن معها أخ شقيق وليس معها بنات أو بنات ابن وذلك في حال كانت منفردة، وترث الثلثان في حال لم يكن معها أخ شقيق وليس معها بنات أو بنات ابن وذلك إن كانت وحدها أو معها أكثر من واحدة، وتصبح من العصبات -عصبة مع الغير- في حال لم يكن معها أخ شقيق ولكن معها بنات أو بنات ابن، وتصبح عصبة بالغير في حال كان هنالك أخ شقيق.
- الأخوات لأب: ترث النصف في حال ليس هنالك أخ لأب وليس هنالك بنات وليس هنالك شقيقات في حال كانت منفردة، وترث الثلثان في حال ليس هنالك أخ لأب وليس هنالك بنات وليس هنالك شقيقات في حال كنّ أكثر من واحدة، وترث السدس في حال ليس هنالك أخ لأب وليس هنالك بنات ولكن هنالك شقيقة واحدة سواء كانت منفردة أم كنّ أكثر من واحدة، وتصبح من العصبات -عصبة مع الغير- في حال ليس هنالك أخ لأب وليس هنالك شقيقات ولكن هنالك بنات.
- الإخوة لأم: يرثون السدس في حال كان الوارث منفردًا وليس هنالك فرع وارث وليس هنالك أب أو جد، ويرثون الثلث في حال وليس هنالك فرع وارث وليس هنالك أب أو جد وكان الورثة في حالة الجمع، وهنا تستوي القسمة بين الذكور والإناث دون تفاضل.
العصبات فى الميراث

وهم كل من يحوز التَّرِكة في حال انفرد بها، أو يحوز ما أبقاه أصحاب الفرائض، أما إن لم يبق عنهم شيء فلا يرث شيئًا؛ فهم في المرتبة بعد أصحاب الفرائض، وهم ثلاث أقسام:
- العصبة بالنفس:
- من جهة البنوّة: وهم الابن وابن الابن مهما نزل.
- من جهة الأبوّة: وهم أهل أبي الميت من جهة الأخ الشقيق أو الأخ لأب، وكذلك من جهة ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب.
- من جهة الأخوّة: وهم أهل أخ الميت من جهة الأخ الشقيق أو الأخ لأب، وكذلك من جهة ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب.
- من جهة العمومة: وهم أهل جد الميت من جهة العم الشقيق ثم العم لأب، ويأتي بعدهما ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب مهما نزل درجة بعد درجة، يتلوهم عم أبيه الشقيق أو عم أبيه لأب أو ابن عم أبيه الشقيق أو ابن عم أبيه لأب، ثم يأتي عم الجد يتلوه ابنه، ويُقدم القريب على البعيد في هذه الحال.
- العصبة بالغير:
- البنت الواحدة أو أكثر.
- بنت الابن الواحدة أو أكثر.
- الأخت الشقيقة بشقيقها.
- الأخت لأب مع الأخ لأب.
- العصبة مع الغير:
- الأخت الشقيقة.
- الأخت لأب.
إنّ الواجب في الميراث أن يُقسّم بعد وفاة صاحب المال، وهو ما ركزت عليه الشريعة الاسلامية وأوجبت الالتزام به في التقسيم، وأولى الاسلام الميراث أهمية كبيرة لعدم ضياع حقوق العباد، وتقيسم الميراث بالعدل، وبهذا ننتهي من التعرف على كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب وفق الشريعة الاسلامية.