نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي

نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي، تعتبر القوانين والنصوص والمواد التي يتم وضعها في كتب القوانين المختلفة من أهم الوسائل التي يتم من خلالها بناء الدولة، وتحديد الأمور المهمة والمواد المنصوص عليها، والتي تحكم سير الدولة. حيث أن هذه المواد تسبب مخالفتها عقوبات، وكل مواطن محاسب عليها ويجب أن يعرفها. 

لأن مخالفتها توقع في العقاب. كما أنه بسبب حدوث العديد من جرائم التشهير الالكتروني وغيرها من الجرائم، فإن هناك مواد تنظم عقوبات لهذه الجرائم، يجب التعرف عليها. كما أنه يوجد العديد من المواد الموجودة في القانون، ومن أهم المواد التي يرغب الكثيرون بمعرفة نصها هي نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي. وسوف نتعرف هنا نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي.

نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي

نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي
نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي

تنص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي على عقوبة القذف والتشهير، وهي تعرف على ما يأتي: ” من يقوم بالتشهير بسمعة شخص او ارتكاب فعل السب والشتم والقذف. (والقذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند اهل وطنه)”.

ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون العقوبات العراقي 2025

لكل دولة دستور يحكمها، ويعتبر دستور الدولة العراقية من أهم أنظمة الدولة التي ترجع لها في حكمها، وفي تطبيق القوانين المختلفة. كما أنه مما يجب معرفته أن المادة 38 في الدستور نصت على حرية التعبير في وسائل الإعلام، ولكن لا يسمح هذا القانون بأي شكل من الأشكال بسب وشتم ونقد الأخرين بغرض مسهم وهدمهم والتشهير بهم. لأن عليه عقوبة نص عليها القانون العقوبات العراقي تحت عنوان “القذف”. ونصت على هذه العقوبة المادة رقم 433 من قانون العقوبات العراقي.

الاتهام الباطل في القانون العراقي

مع انتشار الجرائم الالكترونية والقذف في وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير بالكثيرين مما يضر بهم وبسمعتهم. طالب الكثيرون بتنشيط عقوبة المادة رقم 433 وجعلها تشمل مواقع الإنترنت المختلفة. ومن أهم المواد التي تتعلق بالاتهام الباطل في الدستور العراقي، ما يلي:

(433) القذف بأنه “إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه”.

المادة (434) من قانون العقوبات السب، بأنه “رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وإن لم يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة”.

تعرفنا هنا على نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي. والذي يتعلق بالتشهير، وهي أحد أهم المشكلات والظواهر السيئة في المجتمع، والتي يمكن اعتبارها جريمة يجب أن تتم المحاسبة عليها بسبب ما تتركه من آثار على الشخصيات التي يتم التشهير بها سواء على صعيد العمل أو على صعيد العلاقات الاجتماعية أو غيرها من العلاقات المختلفة.

Scroll to Top